الشيخ محمد علي الأنصاري
168
الموسوعة الفقهية الميسرة
أنّه لو حصل العلم بالعقم جاز الفسخ لعدم تحقّق الشرط ، وإنّما الكلام في حصول العلم ، فهو لا يحصل بما تقدّم من الأمور التي ذكروها . كلّ ما ذكر يمكن فرضه بالنسبة إلى كلّ من الزوجين ، كما صرّحوا به . راجع : تدليس ، عقم ، عيب . مظانّ البحث : أمّا الاستيلاد بالمعنى الأوّل فهو يأتي في كتاب النكاح ، في باب التدليس . وأمّا بالمعنى الثاني فيأتي في كتاب الاستيلاد ، أو امّهات الأولاد ، وفي مواطن متفرّقة من الفقه . أسر انظر : أسارى . إسراج لغة : إيقاد السراج وهو المصباح « 1 » . راجع : إسراف / الإسراف في الإسراج . . إسرار لغة : مصدر أسرّ ، يقال : أسررت الشيء ، أي كتمته وأخفيته « 1 » . اصطلاحا : يأتي بمعان يجمعها الإخفاء والكتمان ، مثل : 1 - الإسرار في أقوال الصلاة وأذكارها ، وأطلقوا عليه : الإخفات والإخفاء أيضا . والإسرار بهذا المعنى يقابل الإجهار . وللفقهاء كلام في تعريف الإسرار ( الإخفات ) والإجهار سوف نتعرّض له في عنوان « جهر » إن شاء اللّه تعالى ، لكن نقول إجمالا : أ - الجهر هو أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . وهذا أقلّ الجهر . ب - الإسرار هو أن يسمع نفسه إن كان يسمع . كذا قال المحقّق في الشرائع « 2 » ، ونقل صاحب
--> ( 1 ) لسان العرب : « سرج » . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مقاييس اللغة ، ولسان العرب ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « سرر » . 2 شرائع الإسلام 1 : 82 .